حديث طلاق ابن عمر - رضي الله عنه - امرأته وهي حائض بلفظ «حسبت علي بتطليقة» رواه البخاري معلقا ولم يوصله في موضع آخر من كتابه، فهذا الحديث لا يكون علي شرطه ولا يدخل في أصل صحيحه، و هذا مقال لي في تخريج هذا الحديث لم أكتبه كبحث نهائي، ولا أجزم بما توصلت إليه من النتائج، بل طرحته أمام أهل العلم وطلاب علم الحديث للنظر والمناقشة. عسي أن أصل - بعد الوقوف علي آرائهم وتعليقاتهم - إلي قول نهائي في ثبوت هذه اللفظة من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أو عدم ثبوتها، إن شاء الله. فالرجاء من أهل العلم أن يتفضلوا بإدلاء ما لديهم من الآراء والملاحظات. وجزاهم الله خيرا ونفع بهم
وكتبه
كفايت الله السنابلي
مومبائي، الهند










Post a Comment

0 Comments